للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الساعة الثانية عشرة أو أكثر، ويدخل الفجر الساعة الثانية؛ فهل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا المغرب والعشاء في وقت المغرب أخذاً بقول ابن عباس: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر».

وخصوصاً في أيام رمضان فإنهم إن أرادوا أن يصلوا التراويح لم يسعفهم الوقت لتناول السحور.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من الجمع في هذه الحالة نظراً لوجود الحرج؛ وذلك لحديث: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر».

قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه مسلم (١). والله أعلم.

[٤/ ٥٤ / ١٠٨٧]

[الجمع بين الصلوات بسبب الغبار]

٤٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب الغبار الشديد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الغبار شديداً وأدى إلى انعدام الرؤية، أو صاحبته رياح شديدة، أو


(١) رقم (٧٠٥)، واللفظ لأحمد في مسنده (رقم ١٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>