للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، وليس الإعلان والتوعية المستفتى عنهما في الفقرتين الأولى والثانية من استفتائكم واحداً منهما، أما الصدقات العامة المطلقة غير المحددة المصرف فيجوز صرفها على الإعلان التوعوي والدعائي على قدر الحاجة الماسّة بما لا يضر بمصالح المستحقين الآخرين لهذه الصدقات. والله أعلم.

[١٧/ ٨٢ / ٥٢٦٠]

[خصم أجور شركة الدعاية للزكاة من سهم العاملين عليها]

٨٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه:

تعتزم اللجنة أن تتعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية التي سوف تقوم بدورها بعمل الإعلانات ومخاطبة المتبرِّعين ومتابعتهم وتحصيل التبرعات والزكاة، ويكون كل ذلك باسم اللجنة، أي إنها تقوم بدور الوساطة بين اللجنة والمتبرِّعين، والشركة تتحمّل جميع التكاليف على أن تأخذ نسبة وقدرها محدد من جميع الإيرادات التي تدخل على اللجنة عن طريقها؛ كأن تكون مثلاً: (١٠%)، و (١٥%) أو (٢٠%)».

فما الحكم الشرعي بمثل هذا التعامل، وما مشروعية هذه النسبة؟ هل تكون من باب الإجارة لهم أو تكون من باب العمولة أو من باب الجعالة والمكافأة لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الجمعية مرخصة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة والصدقات وصرفها

<<  <  ج: ص:  >  >>