للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استثمار الصدقة والزكاة]

٩٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من لجنة للزكاة والصدقات، باسم السيد / ناصر، ونصُّه:

تنوي لجنة الصدقات والخيرات في منطقتنا أن تقوم باستثمار جزء من أموال الصدقات.

فنرجو الإفادة حول مشروعية هذا الأمر؟

[وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي]

إن الأصل في أموال الصدقات أن تحفظ لتوزيعها على المستحقين هي وما ينتج عنها من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في الأنعام، وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة.

أمّا الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوِّغه شرعاً، لكن لا مانع -إن شاء الله تعالى- من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يُؤْمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي، ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين، دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أو الطارئ، ويجب أن لا يترتب على هذا الاستثمار تأخير صرفها عن المستحقين للزكاة، ولا يعتبر الاستثمار وحده، مسوِّغاً لتأخير الزكاة. والله أعلم.

[٨/ ٩٥ / ٢٣٢٣]

[استغلال الصدقات المالية]

٩٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>