للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الزواج؟

واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فقرّر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن والدها حضر معها إلى المحكمة، وأن التي يريد الزواج منها هي (هيا)، والتي حضرت العقد أختها (مزنة).

نصحته اللجنة:

بأن يُطلّق التي ذهبت معه إلى المحكمة والتي اسمها (مزنة)، ويعقد على (هيا) عقداً جديداً، وقد طلَّق (مزنة) أمام اللجنة. والله أعلم.

[٧/ ٢١٨ / ٢١٣٦]

الزواج من مطلَّقة الأخ وهي أخت للزوجة المتوفاة

٢١٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / مهدي وقدم الاستفتاء الآتي:

توفيت زوجتي منذ عام ١٩٩٦ م ولها أخت كان قد تزوجها أخي ثم طلّقها منذ سبع سنوات ولها منه بنت، فهل يجوز لي أن أتزوج مطلَّقة أخي التي هي أخت زوجتي المتوفاة؟ علماً بأنه ليس بيني وبينها رضاع مُحرِّم، ولا سبب آخر من أسباب التحريم. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من زواج المستفتي من مطلَّقة أخيه بعد مضي عِدّتها ولو كانت أختاً لزوجته المتوفاة، ما دام ليس بينهما رضاع مُحرِّم، ولا سبب آخر من أسباب التحريم، والله أعلم.

[١٥/ ٢٣٥ / ٤٧٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>