للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ناحية أخرى، تستعين بعض الجمعيات التعاونية بمساهمة بعض الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل معها في تغطية تكاليف رحلات العمرة التي تنظمها للمساهمين فيها.

لذا، نأمل منكم التفضل بموافاتنا بالرأي الشرعي حول مدى شرعية قيام الجمعيات بتنظيم رحلات العمرة للمساهمين فيها على النحو الموضح أعلاه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز وإلا فلا يجوز.

ولا مانع من تلقي هذه التبرعات وإنفاقها في دعم رحلة العمرة؛ تيسيراً على الراغبين فيها، دون أن يصحب التبرعات أي إعلان عن هذه الشركات أو البنوك إذا كانت تتعامل بالربا. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٠٠ / ٧٠٤٩]

[إكراه الجمعيات التجار على التبرع للعمرة]

١٨٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نود إفادتكم بأن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية تلقى العديد من شكاوى الشركات، التي تفيد أن الجمعيات التعاونية تقوم بتنظيم رحلات عمرة من وقت لآخر، وتطلب في سبيل ذلك من الشركات الموردة للسلع تحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>