للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالنسبة للموضوع المعروض فإن دور الجمعية قاصر على تخصيص مكان معين لعرض السلع المماثلة لبعض الشركات، وكل شركة تعرض سلعها بما تراه من الثمن، والجمعية تأخذ نسبتها من الربح مما يباع، ولا علاقة لها بمنح الجوائز إطلاقاً، وإنما تمنحها بعض الشركات التي تعرض سلعها في الجمعية، ولا يمكنها الجزم بأن الشركات تمنح هذه الكوبونات مجاناً؟ أم أن ثمنها مضاف إلى ثمن السلعة، وسؤالنا يتلخص في: هل يجوز لنا السماح لهذه الشركات بعرض سلعها على النحو المتقدم أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للجمعيات التعاونية السماح للشركات التي تعرض سلعاً عندها، بأن تمنح المشترين لسلعها «كوبونات» مجاناً لهم، يدخلون بها السحب على الجوائز المعلن عنها. فإذا علمت الجمعية أن هذه الشركات تضيف قيمة هذه «الكوبونات» إلى قيمة بضاعتها فإنه لا يجوز، والله أعلم.

[١٥/ ١٨٤ / ٤٦٩٢]

- إلزام الجمعية المورِّدين المساهمة بالمهرجانات

- إلزام الجمعية المورِّدين بتخفيض الأسعار وإرجاع

التالف وتوريد سلع مجانية

١٨٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:

١ - ما جواز قيام بعض الجمعيات التعاونية بإجبار التجار ومصنعي المواد الغذائية وغيرهم من المورِّدين على المساهمة بالمهرجانات دون رغبتهم، مما يمثل عبئاً مالياً عليهم، وفي حال رفضهم للمساهمة توقف بضائعهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>