للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول؛ لأن هذا ليس فائدة وإنما هو جزء مقتطع من الربح.

السؤال الثالث: وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز. والله أعلم.

[٦/ ١٩١ / ١٨٥٩]

[تبرع الجمعية لعائلة أحد عمالها بعد موته]

١٧٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

قامت جمعية تعاونية بالتبرع لأسرة أحد العمال بها، حيث إن هذا العامل سافر لوطنه، وتوفِّي بحادث مرور (في بلاده)، وقرر مجلس إدارة الجمعية التبرع بخمسمائة دينار لأسرة هذا العامل، وعند علم وزارة الشؤون بذلك رفضت هذا التصرف بكتاب رسمي للجمعية، فقام قسم المحاسبة بالجمعية (بتحويره) بتحويل هذا المبلغ من بند المصروفات إلى بند آخر. ولذلك نطلب منكم رسمياً بحكم الشرع بذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس لأعضاء مجلس إدارة الجمعية التبرع من مال الجمعية لأي من الناس إلا بموافقة الجمعية العمومية (الأعضاء الممولين)؛ لأنه تبرع عن الغير؛ فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>