لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع للمالك المنفعة؛ لأنه لما أجَّر المحل لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا، ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد، وبعد ذلك يتفق المالك والمستأجرين الجدد اتفاقاً مباشراً بينهما إن شاءوا، والله أعلم.
[٦/ ١٨٦ / ١٨٥٧]
تأجير شاليه مرخَّص له من قبل جهة حكومية
للغير دون موافقة تلك الجهة
١٥٧٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:
ما حكم من يقوم بتأجير الشاليه المرخَّص له من قبل وزارة المالية للغير دون موافقة الجهة المانحة للترخيص وهي الوزارة؟ مخالفاً بذلك أحد بنود الترخيص، والتي تنص على أن الغرض من استغلال موقع الشاليه هو الاستراحة العائلية، ولا يجوز استغلالها لغير هذا الغرض، وما حكم الأموال التي يجنيها من هذا التأجير؟
[أجابت الهيئة بما يلي]
لا يجوز لمن يملك الانتفاع بالشاليه مع شرط عدم تأجيره أن يقوم بتأجيره،