١٦٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منصور، ونصُّه:
عندي كراج تبلغ قيمته (١٠٠. ٠٠٠) دينار، ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي؛ فتقدَّم لي بمبلغ (١٠. ٠٠٠) دينار، وعندي صيغتان للاستثمار:
١ - أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا؟
٢ - أن أعتبره شريكاً معي في رأس مال الكراج، فيكون شريكاً معي بنسبة (١٠%)، فأرجو إفادتي عن:
١ - مدى مشروعية كلا الصيغتين؟
٢ - كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين؟
٣ - إذا أردت شراء نصيب شريكي، فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديراً جديداً، أم يكفي أن أدفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (١٠. ٠٠٠) دينار؟
[وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي]
بأن الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة، ويحدد الربح بينهما بنسبته، وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.
وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال؛ فيعتبر المال المقدم جزءاً من رأس مال