للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القتالية ولا ضرر بالغاً منها على أحد، فلا يجوز أمره بحلقها، وتقدير الإعاقة والضرر البالغين أو عدمهما مردُّ تقديره إلى قيادة الجيش المسلمة المأمونة، والله أعلم.

[١٣/ ٤٣١ / ٤٢٧٨]

[إعفاء اللحية والإجبار على حلقها]

٢٧٧٧ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

نرجو الاستفسار عن رأي الدين في إطلاق اللحية، فهل هي واجبة؟ وحلقها هل هذا مكروه؟ وما حكم أخذ شيء من طولها أو من عرضها؟

وما حكم المجبر على حلقها؟ أرجو إفادتي بهذا.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن إطلاق اللحية واجب شرعاً فلا يجوز للمسلم حلقها، وأما الأخذ منها طولاً وعرضاً لإزالة ما تشعث منها لتحسين منظرها فإنه جائز، بل مستحب لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله جميل يحب الجمال»، وكذلك يجوز الأخذ منها جميعاً إذا خرج طولها عن القدر المعتاد؛ كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك.

وأما من أجبر على حلقها فلا بأس له أن يفعل، والإثم على من أجبره، وعليه أن يسعى لإزالة هذا الإجبار، والله أعلم.

[٢/ ٢٦٠ / ٦١٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>