للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمتلك والدتي بيتاً وعدد أولادها خمسة وتريد أن توصِيَ ببيتها لأبنائها من بعدها فقط، ولا تريد لزوجها أن يكون له نصيب في هذا البيت من بعدها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل لا وصية لوارث، فإذا أوصت لبعض الورثة، يتوقف نفاذ الوصية على إذن باقي الورثة.

أما بالنسبة للإثم؛ فإنه يلحق الموصي إذا قصد الإضرار ببعض الورثة. والله أعلم.

[١٠/ ٢٧٠ / ٣٠١٠]

- أخذ الورثة من الوصية

- تقسيم التركة

٢٥٢٢ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

١ - أوصى والدي (علي) زوجته (نجاح) بأن تتولى إخراج الثلث من أمواله للخيرات، فهل يجوز لنا نحن الورثة أن نأخذ من هذا الثلث عند الحاجة؟

٢ - توفي (علي) عن زوجتين، واثنين من الذكور، وأربع إناث، الرجاء تحديد القسمة الشرعية وبيان عدد أسهم كلٍّ من الورثة؟

٣ - هل يجوز لأخي الشقيق أن يقلل سعر البيت (الذي يعتبر هو التركة) دون إذن الورثة الباقين؟

وأرفق مع الاستفتاء نص وصية (علي) التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>