للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج ممن رضعت معه رضعة واحدة]

٢١٣٧ - حضرت أمام اللجنة السيدة / هناء، وقدمت الاستفتاء التالي:

تم عقد نكاح ابني على بنت أختي، ولم يحصل دخول، علماً بأني أرضعت بنت أختي رضعة واحدة، وكذلك ما حكم ابن أختي - الذي هو أخو زوجة ابني إذا رضع من امرأة أخرى- من ابني إذا كانت زوجة أبيه.

ولما استوضحت منها اللجنة عن الموضوع فصّلته بالآتي:

إنها تريد أن تزوج ابنها (عبد الله) من بنت أختها (حمدة) وأنها -أي المستفتية- أرضعت بنت أختها (حمدة) مع ابنها (عبد الله) رضعة واحدة، وأضافت بأن بنت أختها لها أخ أكبر منها اسمه (سلمان) كان قد رضع مع أخي ابني من أبيه، فهل هذا يؤثّر في زواج ابني من بنت أختي؟

فسألتها اللجنة:

- هل تكرر إرضاعك لبنت أختك؟

- فقالت: لا، إنما هي رضعة واحدة.

[فأجابت اللجنة بما يلي]

أن الرضعة الواحدة لا تُحرَّم، وعليه فإن زواج ابن المستفتية من بنت خالته التي رضعت معه رضعة واحدة جائز.

وأضافت اللجنة: رضاع أخي الزوجة من أخي الزوج من أبيه من امرأة واحدة لا يحرّم زواج ابن المستفتية من بنت أختها. والله أعلم.

[٨/ ٢٢٤ / ٢٤١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>