للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العقد يدخل في عقود الإجارة، وهي جائزة، وتتحدد بالمدة المحددة في عقدها، سواء استفاد المستأجر من المأجور أو لا، ما دام المؤجر قد مكَّن المستأجر من الاستفادة من المأجور في المدة المحددة، كمن استأجر داراً للسكنى سنة، وتسلَّمها من المؤجر صالحة للسكنى، ثم لم يستفد منها بسبب منه، كالسفر أو المرض أو غير ذلك، فإن المؤجر في هذه الحال يستحق منه الأجرة كاملة، وليس للمستأجر أن يطلب من المؤجر تمكينه من سكناها مدة أخرى بدلاً منها بعد انتهاء مدتها المتفق عليها في العقد.

وعليه؛ فإن شراء هذه المنفعة المستحقة بموجب هذه البطاقة (الكرت) المؤقت استعمالها بمدة محددة صحيح، وليس للمشتري استعمالها بعد المدة المحددة لها أو استرداد ما تبقى من ثمنها، ما دام (بائع المنفعة) قد مكَّن المستفيد من استعمالها في المدة المحددة في البطاقة (الكرت). والله أعلم.

[١٧/ ١٥٧ / ٥٣١٦]

[التعامل مع المتهاون في دفع أجرة الأجير]

١٦٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

هناك شركات للعمالة الوافدة لم تعط عمالها رواتب الأشهر السابقة.

السؤال: ما هو حكم الشرع في الشركات أو الوزارات التي تتعامل مع هذه الفئة من الشركات المقصِّرة، سواء كانت الوزارات أو الشركات يعلمون أو لا يعلمون بهذا التقصير؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

من واجبات المستأجر أن يدفع الأجرة لأجيره فور انتهائه من عمله أو بحسب

<<  <  ج: ص:  >  >>