للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأهل الميت والكفارة حقُ الله عز جل، ولا يحسب له ذلك اليوم الذي أفطر فيه وعليه أن يقضيه متتابعاً. والله أعلم.

[١/ ٢٤٥ / ١٢٩]

الإفطار في رمضان جهرا ً

١٠٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

موظف ما -في إدارة ما- مسلم الديانة، يفطر في رمضان علناً وجهراً بدون عذر شرعي - والإدارة عندها علم بذلك -، ولقد تكرر إنذاره وتحذيره عدة سنوات وعشرات المرات ولم يرتدع، فهل يلزم لتغيير ذلك المنكر استئذان الإدارة التي يعمل بها هذا الموظف أولاً قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر - ومن ينوب عنه وهي الشرطة - أم لا يستلزم ذلك أولاً؛ علماً بأن الشخص الذي أنذره وحذره ويسأل عن وجوب الإبلاغ عنه يعمل معه في نفس الإدارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الجهر بالإفطار في رمضان دون عذر معصية يستحق مرتكبها العقاب، وقد توعد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل من جاهر بمعصية فقال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة بأن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه» متفق عليه (١).

والواجب تقديم النصيحة له حتى يقلع عن معصيته، وما دام المستفتي


(١) البخاري (رقم ٦٠٦٩)، ومسلم (رقم ٢٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>