للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجوائز، فإن ذلك جائز شرعا لعدم الارتباط بينه وبين ما يحصل عليه من جوائز، فلا يكون فيه معنى المقامرة، أما إذا كان قد جُمع من المتسابقين بقصد تخصيصه جوائز للمتفوقين منهم فلا يجوز لما فيه من معنى القمار، ولا يعتبر من القمار أيضاً ما لو كان في المتسابقين من يشترك في الأنشطة دون أن يدفع رسم اشتراك؛ لأنه بدخول هؤلاء يوجد احتمال عدم حصول من دفعوا الرسم على شيء من الهدايا، فلا يكون قماراً ممنوعاً إذا حصل عليها من لم يشترك في دفع الرسم، والله أعلم.

[٣/ ٣٩٠ / ١٠١٣]

[التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب]

٢٨١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد من البرازيل ونصُّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

نقل عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب؛ لأن أموالهم مباحة في الأصل، فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها، وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب؛ لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق؛ ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان

<<  <  ج: ص:  >  >>