للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصادرة البضائع المخالفة وصرفها في الخير]

٣١٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس مركز أغذية في بلدية الكويت، ونصُّه:

نحن موظفو بلدية الكويت، وطبيعة عملنا تتلخّص في الجولات التفتيشية على المنطقة، وحيث إن هناك قانوناً يمنع البيع في الشوارع العامة وعلى الطرقات، ويكون البائع قد عرض بضاعته لعوامل الجو المختلفة؛ فإنها تكون غير صالحة لاستهلاك الآدمي، حيث إنها لا بد أن تكون في مكان بارد ومكان فيه ظلّ، ولأن البائع المتجوِّل يكون سبباً رئيسياً في خسارة كثير من المحلات، حيث إن صاحب المحلّ يترتّب عليه دفع إيجار شهري - راتب العامل- مصاريف الكهرباء والماء - مصاريف السيارة التي تُحضِر البضاعة، أما البائع المتجوّل فلا شيء عليه ولا يترتب عليه أي مصاريف، ويبيع قُرْب هذه المحلات بنفس السعر، وأحياناً كثيرة يبيع بأقل من السعر المعروض في المحل.

ولكون ظاهرة الباعة المتجوِّلين ظاهرة غير حضاريّة وتُسيء إلى سمعة البلد داخل وخارج الكويت، فإن البلدية قد سَنَّت قانوناً يمنع هذه الظاهرة ويعاقب عليها ويأمر مصادرة البضاعة وإتلافها.

وحيث إن البضاعة تكون مواد غذائية وكماليات، ويكون مصير هذه البضاعة التلف، فإننا نتوجّه بالسؤال التالي:

هل يحقُّ لمركز البلدية أن يحوّل هذه المصادرات إلى اللجان الخيرية لتوزيعها على المحتاجين أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في البيع أنه مباح، وأن للإنسان أن يبيع ما ملك في أيّ وقت يشاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>