للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق، وفيها أسباب الطلاق، وورقة تثبت بأن القانون أو الشرع المعمول به في الكويت يعطيني حق الحضانة مشابهاً في ذلك القانون الفنلندي إلى منتصف شهر مارس ١٩٨١ م، والذي ينص على أن حضانة الأطفال يرجع لقانون جنسية الأب، وعند عودتي للكويت حصلت على ورقة طلاق مشتملة على أسباب الطلاق.

إن والدة طفلتي غير مسلمة، وتعيش أيضاً في دولة غير إسلامية، لذلك فأنا غير مطمئن على التربية المستقبلية لابنتي، مع العلم أن والدتي على قيد الحياة، وعلى أتم الاستعداد لتربية ابنتي، وأريد أن أحيطكم علماً بما تعانيه ابنتي من سوء الرعاية والعطف، وذلك لعلمي التام أنها تعيش تحت رعاية إحدى دور الحضانة هناك، ولا تراها والدتها إلّا بما يعادل ساعتين يومياً، وذلك بسبب ظروف عملها، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا ترضى به نفسي كأب مسلم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الشريعة الإسلامية -وهي المعمول بها في دولة الكويت-، تحكم أنه إذا تزوج مسلم من كتابية -مسيحية أو يهودية-، يكون الأولاد -الذكور أو الإناث- الحاصلون من هذه الزوجية، تابعين للزوج في جميع الأحوال ... هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢/ ١٣١ / ٤٩١]

[نسب ولد مسلمة تزوجها نصراني]

٢٤٧٠ - تقدم السيد / عبد الرزاق، إلى اللجنة بوثيقة زواج صادرة من لبنان، جاء فيها أن ابنته (إيمان) تزوجت من ماروني اسمه (أنطوان)، وكان ذلك دون علم

<<  <  ج: ص:  >  >>