للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنت (بطحة) رضعت من خالتها (دلة)، ولـ (صالح) إخوة ولـ (مرزوقة) أخت اسمها (دليل)، فهل يجوز لأحد إخوة صالح أن يتزوج من (دليل) أخت (مرزوقة)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن (صالحاً) لا يتزوج من بنات خالته (بطحة)؛ لأنها أرضعته فصار ابناً لها وأخاً لبناتها من الرضاع، وكذلك (مرزوقة) أصبحت محرَّمة على أولاد خالتها (دلة)؛ لأنهم أصبحوا إخوانها من الرضاع، ومن عداهما يجوز التزوُّج من بعضهم باعتبار أنه ليس بينهم سبب محرِّم مِن رَضاعٍ أو غيرِه. والله أعلم.

[٥/ ٢٢٨ / ١٥٤٣]

[التحريم بالرضاع لا يسري إلي إخوة الرضيع]

٢٣٩٥ - حضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا وشقيقي متزوجان من أختين شقيقتين أيضاً، رزقت بأولاد ولله الحمد، وكذلك أخي رزق ببنات وأولاد، وهذا من فضل الله عز وجل.

السؤال:

إن جدة أولادي من أمهم أرضعت ولدى الكبير مع شقيقة ثالثة لزوجتينا أصغر منهما بسنوات، فهل يحل لولدي الزواج من بنات عمه؟

وهل يحل لإخوانه من بعده الزواج من بنات عمهم، علماً بأن الأبناء الأصغر من الكبير لم يرضعوا من الجدة أم أمهم.

أرجو الحصول جزاكم الله خيراً على إفتاء رسمي أحتفظ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>