للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب القتل والدِّية

- حالات القتل العمد

- متى يقبل عفو الأولياء عن القصاص؟

- قتل المسلم بالكافر

٣٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

١ - هل يجوز قتل القاتل، سواء أكان المقتول مسلماً أو كافراً، إذا قبل أهل القتيل الدية، وتم تنازلهم أمام القاضي؟

٢ - ما حكم قتل المسلم بالكافر؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقتل مسلم بكافر» (١)؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

القتل العمد العدوان إما أن يكون في غير حرابة، ولا إفساد في الأرض، أو يكون في ظل حرابة أو إفساد في الأرض، ولكل حكمه.

ففي الحالة الأولى اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم قصاصاً إذا توافرت شروطه، وكذا الذمي بالذمي، والمستأمن بالمستأمن، ولا يقتل واحد من هؤلاء بكافر حربي بالإجماع، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، فيرى جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- عدم قتل المسلم بالذمي قصاصاً، ووجوب دية الذمي على القاتل، ويرى الحنفية ومن وافقهم قتله به قصاصاً، ولكل أدلته،


(١) البخاري (رقم ٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>