للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء بيت بقرض ربويّ في بلد غير مسلم

١٤١٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

في أمريكا لو أنني اشتريت البيت بقرض من البنك الذي يقرض بالفائدة لكان القسط مقارباً للإيجار، وأكون استملكت البيت خلال خمس سنوات فقط، ولا أفقد بالتالي المبلغ الكبير ٥٠ ألف د. ك تقريباً بالإيجار.

السؤال: ما الحكم في شراء بيت من بنك يُقرض ثمنه بالفائدة لعدم توفر المبلغ لشراء البيت بالكامل، والمحافظة على المبلغ الذي سوف يفقد بالإيجارات، علماً بأن القسط الشهري المدفوع من قرض البنك مقارب للإيجار الذي سوف يذهب لمالك البيت المؤجَّر؟ ولكم جزيل الشكر.

[أجابت الهيئة بما يلي]

شراء البيت أو غيره من السلع المباحة شرعاً بالأقساط مباح إذا لم يكن في الأقساط فوائد ربوية، فإن كان فيها فوائد ربوية لم يجز الشراء للربا؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة جاز؛ للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، إلا أن الضرورة تُقدّر بقدرها، ولا يجوز الخروج عن قدرها للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تُقدّر بقدرها)، والضرورة: ما ترتب عليه خشية الهلاك، وإلا لم يُعَدّ ضرورة، فإذا خشي المشتري للبيت بالربا على نفسه أو عياله الهلاك إذا لم يشتره بالربا ولم يوجد طريق آخر لدفع هذه الضرورة بغير الربا حلّ الشراء بالربا، ولكن لبيت يوفِّر الضرورة لا أوسع منه، وإذا لم تتوفّر الضرورة على الوجه المتقدّم، أو وُجِدَ طريق آخر لتأمين البيت بغير الربا كالاستئجار مثلاً، حَرُمَ الشراء بالربا، والربا من أشد المحرمات لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>