١٨٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:
تقوم بعض الجمعيات بطرح محلات للإيجار، وتشترط لدخول الشخص في المناقصة دفع رسم بمبلغ ١٠ أو ٢٠ ديناراً أو أكثر في مغلف غير قابلة للرد سواء رست المناقصة عليه أم لا؟ ما حكم الشرع فيما يؤخذ من مال من قبل الجمعية؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمة فعلية تقدمها الجمعية للمشاركين في المناقصة فيجوز عندئذ أخذها؛ لأنها تدفع مقابل عمل مشروع، وإلا لم يجز. والله أعلم.
[١٠/ ٢١٣ / ٢٩٦٨]
[احتفاظ بعض العملاء بعربات الخدمة التابعة للجمعية في منازلهم]
١٨٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / خالد، ونصُّه:
تستخدم الجمعية عربانات تخصص لخدمة الزبائن لنقل مشترياتهم من السلع إلى سياراتهم.
ولوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض الزبائن يحتفظ بعربانة أو أكثر في منزله دون إعادتها إلى الجمعية.
وإزاء تفشي هذه الظاهرة، ولما يلحق الجمعية من أضرار مادية؛ فإننا نودُّ إفادتنا بالحكم الشرعي في هذا الموضوع حتى يمكن تعميمه ونشره داخل المنطقة