للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المرأة بدون إذن الزوج]

٢٩٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي في خروج المرأة من المنزل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في حال المرأة القرار في البيت؛ لتربية الأولاد، والعناية بشؤون الزوج والأسرة؛ لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣]، فإذا خرجت لمصلحة معتبرة، وكانت متحجبة غير معطرة؛ جاز بإذن الزوج إن كانت متزوجة، أو (إذن وليها) إن كانت غير متزوجة، فإذا لم يأذن لها بذلك؛ لم يجز لها الخروج لغير ضرورة. والله أعلم.

[١١/ ٤١٥ / ٣٥٠٤]

[عمل الزوجة لا يسقط حقوقها]

٢٩٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / غادة، ونصُّه:

أرجو الإحاطة أني أعمل حالياً في مدرسة إسلامية بموافقة زوجي، ولكن أريد -ديانةً- أن أعرف الحكم الشرعي في الآتي:

١ - هل تسقط حقوقي الشرعية وعلى الأخص المبيت مع الزوج، وكذلك المصروف بسبب هذا العمل؟ رغم موافقته عليه في البداية، وعدم استطاعتي الاستقالة أثناء العام الدراسي.

٢ - نظراً لأن عقد عملي في المدرسة سنوياً، ولا يجوز ترك العمل قبل نهاية

<<  <  ج: ص:  >  >>