للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصل (بنشر) للإطار الخلفي أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عن ذلك وفاة الطفلة وعمرها (٨) شهور.

والسؤال هو:

ماذا يجب عليّ شرعاً؟ علماً بأن والد الطفلة قد تنازل عن حقه في المخفر في السعودية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المستفتي هنا متسبب في قتل الطفلة وليس مباشراً لقتلها، والأصل في المتسبب في القتل عدم الضمان إذا لم يتعدَّ أو يقصِّر، فإن تعدَّى أو قصَّر فعليه الدية، وليس عليه الكفارة في كل الأحوال لعدم المباشرة للقتل، وعليه؛ فإن لجنة الفتوى ترى أنه لا شيء على المستفتي من دية أو كفارة أو غير ذلك، ما دام لم يحصل منه اعتداء أو تقصير، كما أفاد المستفتي نفسه. والله أعلم.

[١٦/ ٢٥٤ / ٥٠٥٨]

تضمين من غرّر غيره في تزكية المحتال

١٧٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

جمعتني بأحد الأشخاص -ويدعى نصراً- علاقة زمالة دراسية، سافر نصر إلى أمريكا وعاد بعد ثلاثة عشر عاماً تقريباً والتقينا، وأخبرني أنه يريد أن يستثمر مدخراته في مصر، وطلب مساعدته في اختيار المشروع المناسب، وحصلت على إجازة من عملي وتفرغت للعمل معه لمدة شهر ونصف تقريباً، وخلال هذه الفترة تبين لي أنه غير جاد في كل ما يعرض عليّ من أعمال، وبناء عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>