للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الإجارة]

[تأجير الاسم التجاري]

١٥٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من شركة للتجارة والمقاولات العامة، ونصُّه:

يلجأ بعض التجار إلى شركة لاستيراد بضائع من الخارج لصالحهم، ولكن بموجب استغلال إذن الاستيراد الخاص بهذه الشركة، حيث إنهم لا يملكون أذون استيراد، وهذه البضائع مدفوعة القيمة بالكامل من قبل هؤلاء التجار، ولا تقوم الشركة المذكورة بدفع أي رسوم حيال استيراد هذه البضائع، وتقوم الشركة بالحصول على نسبة ٥% من إجمالي الفواتير نظير استفادة هؤلاء التجار باستيراد هذه البضاعة باسم الشركة.

السؤال: ما هو مدى شرعية هذا الإجراء؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان هذا الفعل مأذوناً به من قبل السلطة والنظام فهو جائز؛ لأنه يعدُّ من باب إجارة الرخصة أو إجارة الاسم التجاري، وهو جائز، وإن كان غير مأذون به من قبل السلطة والنظام فلا يجوز، لمخالفته للنظام وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم.

[١٣/ ١٥٧ / ٤٠٦٢]

[تجارة الزوج باسم زوجته]

١٥٦٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>