للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنات الأخت الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. والله أعلم.

[١١/ ٣٦٤ / ٣٤٦١]

[ميراث زوجة وأم وأخت لأم وإخوة وأخوات أشقاء]

٢٥٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فليح، ونصُّه:

توفي (محمد) وترك ثلاثة إخوة أشقاء، وأختين إحداهما شقيقة والأخرى لأم، بالإضافة إلى والدة وزوجة لا أولاد لها.

أفتونا مأجورين؛ علماً بأن التركة هي ثلاثة وعشرون ألفاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يكون للأم السدس فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والأخت لأم السدس فرضاً، والباقي للأشقاء الإخوة الذكور وأختهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد إخراج الدين إن كان هناك دين، ثم إخراج الوصية إن كانت هناك وصية، والله أعلم.

[١٢/ ٣٦٧ / ٣٨٥٢]

[توفي ولد وأمه والوارثون أب وجدة وإخوة وأخوات]

٢٥٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نرجو التكرم بموافاتنا بحل هذه المسألة المتعلقة بالميراث مع بيان نصيب كل وارثٍ فيها؛ وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>