للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربحت فيما مضى قبل انسحابه كان له نصيبه من الربح، بالإضافة إلى ما له من رأس المال في الشركة يستحقه فور انسحابه، وأصبح ما يستحقه في هذه الحالة هو رأس ماله مضافاً إليه الربح الذي استحقه، فإن تنازل عنه لباقي الشركاء جاز له ذلك، فإذا خسرت الشركة فيما مضى قبل انسحابه فإن الخسارة تستأصل من الربح أولاً، فإن لم يسد الربح الخسارة، اقتطعت الخسارة من رأس مال الشركة كله، وبناء على ذلك يستحق المنسحب من الشركة رأس ماله منقوصاً منه ما يخصه من الخسارة التي ترتبت قبل انسحابه، فإذا استوفى الشريك المنسحب بعض ما استحقه في أي حالة من الحالتين (الربح أو الخسارة) بقي له ما يستحقه ديناً في ذمة باقي الشركاء المضاربين، فإن تنازل عن نصيبه في الربح كان هذا حقه، وأما الخسارة فإنه لا يصح أن يعفى منها.

وبناء على ذلك؛ فإن المستفتي وهو الشريك المنسحب يستحق باقي رأس ماله لدى باقي الشركاء وهي (٥٠٠٠) الخمسة آلاف دولار كاملة، ولا يصح للشركة أن تُحَمِّلَهُ بعد انسحابه (٢٠%) أو غيرها من أصل المبلغ قابلة للزيادة والنقصان -كما ورد في الاستفتاء- من خسارة، بعد أن حددت له وقت انسحابه ما له وما عليه في الشركة. والله أعلم.

[١٦/ ١٩٩ / ٥٠١٨]

[إخلال أحد طرفي شركة المضاربة بالعقد أو تقصيره]

١٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

ساهمت في شركة مضاربة للاستثمار في عمل مزارع لأسماك الروبيان، وحرر العقد على أساس أن لي باعتباري رب المال (٧٠%) مما يرزق الله من

<<  <  ج: ص:  >  >>