للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الصَّدقةُ هي تمليك عين المال إلى الغير بدون عوض على وجه القربة لله تعالى.

والصدقة الجارية هي الوقف، وهي حبس عين المال على ملك الله تعالى والتصدُّق بمنافعه على من يعيِّنُهُ الواقف، والوقف مشروع للأغنياء والفقراء، وعلى الأقارب والغرباء، كما يجوز على كافة جهات الخير، كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات، وغير ذلك.

وعليه؛ فلا بأس بوقف مال ليصرف ريعه دون أصله إلى أيٍّ من المدارس العلمية التي يُعيِّنها الواقف، سواء كانت مدرسة ثنائية اللغة أو غيرها، وكذلك سائر الصدقات والهبات.

أمّا الزّكاة؛ فلا يجوز دفعها لغير الأصناف الثمانية التي حدّدتها الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، وليست المدرسة منها. والله أعلم.

[١٣/ ٩٨ / ٤٠٠٧]

[الفرق بين الضريبة والزكاة]

٦٨٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السَّادة / سليم، مصطفى، عبد الكريم، عبد الفتاح، ونصُّه:

يُخصم منا شهرياً مبالغ تصرف لمنظمة ما؛ فهل يصح أن تحتسب هذه المبالغ من زكاة كل واحد منا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>