٧٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم سعد، ونصُّه:
والدتي عمرها تسعون عاماً، وكانت تزكي، والسؤال: هل يجوز أن أزكي عنها أم لا يجوز، مع العلم بأني وكيلة عنها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت الوالدة - المستفتى عنها - كاملة العقل والإرادة فلا يزكي عنها من مالها غيرُها إلَّا بإذن خاص بذلك، وإذا أذنت لغيرها أن يزكي عنها من مالها جاز، وإلَّا لم يجز؛ لأن الزكاة عبادة، ولا بدّ فيها من النية، أما إذا كانت غير عاقلة بسبب كبر السن أو غيره فإنه يرفع أمرها للقاضي الشرعي، ليقيم عليها قيّماً، فإن أقام القاضي ابنتها أو غيرها قيّماً عليها جاز لمن أقامه القاضي قيماً - بموجب هذه القوامة - دفع زكاتها عنها. والله أعلم.
[١٧/ ٦٧ / ٥٢٤٧]
زكاة البالغ عمّا ملكه قبل البلوغ
٧٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
توفي خالد رحمه الله، وتولت زوجته رعاية ما يستحقه ابنه أحمد من التركة، وكانت تزكي المال على غير الوجه الشرعي؛ حيث كانت تخرج أقل من ٢، ٥ %، والمال الذي تخرجه للزكاة من مال مخلوط بأموال ربوية؛ فهل يلزمني الآن بعد ما بلغت سن الرشد أن أُخرِج ما مضى أم يسقط عني ذلك؟ وهل هناك تأثير على الزكاة التي أخرجتها أمي بسبب المال المخلوط المحرم مع مالي؟