للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هجر الزوج زوجته لكثرة السفر]

٢١٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / ندى، ونصُّه:

لقد هجرني زوجي من سنة تقريباً وهو دائم السفر، وسبب هجره كما يدّعي: حملي بابن رابع، ويقول: أنا لا أثق بحبوب منع الحمل أو أي مانع آخر، لهذا هجرتك. وأنا متضرّرة الآن بسبب هجره لي، مع العلم أنه يعطينا مصروفنا بشكل منتظم، فأرجو من حضراتكم توجيه نصيحة لزوجي لعلّها تكون هي الحل في هذا الإشكال.

[أجابت اللجنة بما يلي]

قال الفقهاء: للزوجة حقُّ على زوجها في المبيت عندها وفي الوطء؛ لأن حِلَّه لها حقُّها كما أن حِلَّها له حَقُّه، فإذا طالبته الزوجة بالمبيت عندها وجب عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال إن لم يكن له عذر، لما روى الشعبي أن كعب ابن سوار كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلّا أعديت المرأة على زوجها، فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة متي يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها فقال لكعب: اقض بينهما، قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. واستحسن عمر بن الخطاب ذلك وأعجب به (١).

ولا يجوز أن يسافر الرجل بعيداً عن زوجته أكثر من ستة أشهر، لأن هذه


(١) ابن سعد في (الطبقات) (٧/ ٩٢) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>