للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز إجراء عملية التلقيح مع بويضة الزوجة حتى بعد سفر الزوج أو موته مثلاً.

برجاء التفضل بموافاتنا بالرأي الشرعي القاطع في هذه الحالات.

[أجابت اللجنة]

إن الحالة الأولى هي الجائزة شرعاً، أما الحالات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة فهي غير جائزة شرعاً، وأما الحالة التاسعة فإذا كان التلقيح بعد سفر الزوج فهو جائز أثناء قيام الزوجية، أما إذا كان بعد وفاة الزوج فهي غير جائزة، لانقطاع الزوجية بالموت.

ويفضل أن يعمل هذه العملية طبيب مسلم موثوق بتدينه وأمانته، فإن لم يتيسر طبيب مسلم لهذه العملية فلا بأس بأن يعملها طبيب غير مسلم إذا روعيت الضمانات الكافية لمنع اختلاط الأنابيب. والله أعلم.

[٢/ ٣١٢ / ٦٦٢]

[تثليج الحيوان المنوي، أو البويضة، أو النطفة الملقحة]

٣٣٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من استشاري أمراض النساء والولادة مدير مستشفى؛ السيد / د. عادل، ونصُّه:

الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص موضوع

في بعض الحالات التي تخضع لعلاج العقم عن طريق طفل الأنابيب، ومع الالتزام دائماً بأن التلقيح يتم بين منيِّ الزوج وبويضة مستخرجة من الزوجة، وذلك أثناء قيام الزوجية والمراعاة الدقيقة الصارمة في ضمان عدم اختلاط

<<  <  ج: ص:  >  >>