للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإشارة لكتابكم بخصوص الفتوى رقم ٩ ع / ٨٤ الصادرة بشرعية محاولة الحمل بطريقة الأنابيب إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، وروعيت الضمانات اللازمة لمنع اختلاط الأنابيب، إلَّا أن هناك بعض الحالات نودُّ عرضَها على لجنة الفتوى للإفادة برأي الشريعة الإسلامية حولها، وهذه الحالات هي:

أوّلاً: يؤخذ السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.

ثانياً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في رحم امرأة أخرى هي في نفس الوقت زوجة ثانية للزوج.

ثالثاً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى.

رابعاً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.

خامساً: البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.

سادساً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في امرأة أخرى.

سابعاً: البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى.

ثامناً: السائل المنوي من غير الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.

تاسعاً: في حالة وجود السائل المنوي للزوج محفوظاً في البنك المنوي هل

<<  <  ج: ص:  >  >>