للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأسر، ما دام الزواج لم يتم، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحّة للزواج منها جاز ذلك على مذهب الإمام الشافعي الذي لا يحكم بالتحريم إلّا بخمس رضعات مشبِعات. والله أعلم.

[٢/ ٤٤ / ٣٨٣]

سنُّ الرضاع المحرِّم

٢٣٨٥ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد وقدم الاستفتاء الآتي:

ابني عبد الرحمن كان شرب لبن أخت زوجتي (خالته) السيدة / أفضل حينما كان عمره خمس سنوات وستة أشهر، وذلك مرة واحدة فقط، واللبن لم يشربه من الثدي مباشرة وإنما من القدح.

وأنا أريد أن أزوج ابني عبد الرحمن من بنت أخت زوجتي السيدة / أفضل، فهل في هذا محظور شرعي؟ وهل تثبت الرضاعة ممّا حَصَل حينما كان عمر الطفل خمس سنوات وستة أشهر.

[أجابت اللجنة]

بأن الرضاع ما دام قد حصل بعد تجاوز سن الرضاع (سنتين)؛ فلا يترتب عليه تحريم. والله أعلم.

[٣/ ٢٤٨ / ٨٦٣]

[ادعاء إرضاع غلب على الظن عدمه]

٢٣٨٦ - بعد عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، حضرت إلى اللجنة السيدة / قماشة، بناء على طلب اللجنة، وقالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>