للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة]

١٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

١ - هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير لعجزه أو لموته؟

٢ - هل أخذي للأجرة ينقص من أجري في الحج في حال جواز الأجرة، وفي حال أن يكون لي أجر من هذه الحملة؛ هل لي من أجر في هذه الحجة التي عن الغير؟

٣ - هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة فقط مقابل خدماته للحجاج أقول: هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين: أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج؟ مع أنه لم يُعلِم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير فأجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر، واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تيسيراً على الناس بشروط منها: أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفرض.

٢ - الأجر والثواب منوط بالنية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى» (١)، ولا ينقص من الأجر أخذ الأجرة إن شاء الله تعالى إذا صدقت النية.

٣ - يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من


(١) البخاري (رقم ١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>