١٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
١ - هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير لعجزه أو لموته؟
٢ - هل أخذي للأجرة ينقص من أجري في الحج في حال جواز الأجرة، وفي حال أن يكون لي أجر من هذه الحملة؛ هل لي من أجر في هذه الحجة التي عن الغير؟
٣ - هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة فقط مقابل خدماته للحجاج أقول: هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين: أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج؟ مع أنه لم يُعلِم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط.
[أجابت اللجنة بما يلي]
١ - اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير فأجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر، واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تيسيراً على الناس بشروط منها: أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفرض.
٢ - الأجر والثواب منوط بالنية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى»(١)، ولا ينقص من الأجر أخذ الأجرة إن شاء الله تعالى إذا صدقت النية.
٣ - يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من