للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشريك مما عليه من دين للشركة. والله أعلم.

[٨/ ١٩٢ / ٢٣٩٥]

[عقود الصيانة والتزام الشركات بها بعد البيع]

١٦٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير المالي والإداري للأعمال الميكانيكية والكهربائية السيد / حسين، ونصُّه:

يرجى من سيادتكم التكرم بإطلاعنا على الحكم الشرعي لعقود الصيانة، والتي تمثل عندنا: الخدمة دون مقابل، ودون تغيير قطع غيار، والمشترك يتحمل قيمة القطع المستبدلة.

وعليه؛ هل يجوز شرعاً إبرام عقد مع مشترك شامل لقطع الغيار والتي قد تخرب أو لا؟ والتي قد تكون قيمتها بداية من قيمة معينة إلى مبلغ كبير أو صغير غير معلوم.

وهل هذه الحالة بها غرر أم لا؟

مع الرجاء الاطلاع على شروط الاتفاق بالعقود المرفقة، خاصة الشرط الرابع (في حالة تغييرنا قطع الغيار).

ثم اطلعت اللجنة على البند الرابع من العقد المتضمن «تبديل قطع الغيار» للجهاز المتعطل ونصه:

رابعاً: في حالة حدوث عطل في الجهاز وبناءً على طلب العميل سوف يقوم فريق الصيانة بإجراء الفحوصات اللازمة وإعادة تشغيل الجهاز دون مقابل، وأما في حالة إصلاح الأعطال الرئيسية، والتي تحتاج إلى قطع غيار وغاز تبريد فإن المشترك يقوم بتحمل قيمتها مع أجور التركيب، وسوف لن تقوم الشركة بإجراء

<<  <  ج: ص:  >  >>