للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحصل في هذه السنة أن جرى السباق من غير الإعلام عن قيمة الجائزة، وتم تأخير الإعلام عن قيمة الجائزة لما بعد الدخول في السباق، وموّلت الجائزة من قيمة الاشتراكات دون التأكد من استلام النادي للمبلغ المرصود من الحكومة لهذه الجائزة.

علماً بأنه قد تم السباق بعد إضافة مبلغ بسيط من النادي إلى قيمة الاشتراكات لدفعه إلى الفائزين.

وكان المتسابقون يعتقدون أن الجائزة هي المبلغ المرصود من الحكومة مضافاً إليه قيمة الاشتراكات، والذي تمَّ هو خلاف المتعارف عليه في السباقات السابقة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز في سباق الخيل دفع العوض (الجائزة) بأحد الطرق الآتية:

١ - أن يدفع العوض أحد المستبقين دون الآخر على أنه لو سبق لا شيء له، وإن سبق الآخر أخذ العوض لنفسه.

٢ - أن يدفع العوض شخص ثالث لم يشترك في السباق، ويعطى العوض لمن سبق.

٣ - أن يدفع العوض كلا المستبقين ويدخلان بينهما مستبقاً ثالثاً ويسمى (المحلل) لا يدفع شيئاً، فإذا سبقوا جميعاً أحرز كل من المستبقين ما دفعه ولا شيء للمحلل، وإن سبق المحلل وحده أحرز ما دفعاه، وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز ما دفعه هو والمستبق الآخر، ولم يأخذ المحلل شيئاً، وإن سبق أحد المستبقين والمحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون ما دفعه الآخر نصفين بين السابق والمحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>