للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملاحظة: كلُّ قرض جَرَّ إلى منفعة أو ربا فهو حرام، وهذا الأمر مسلم به إذا كان هناك قرض، أما هنا فلا يوجد قرض، وإنما هو يعمل به عالمياً لتسهيل العمل لصغار المستثمرين أو أصحاب المبالغ الصغيرة ليتمكنوا من الدخول إلى تلك الأسواق العالمية، والاستثمار فيها بشكل مباشر، لأنها فقط حكر على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عموم البلوى على اعتبار أن النظام الإسلامي الشرعي غير مطبق كما ينبغي، وأيضاً نظراً لتداخل الأمور بشكل يصعب فصله أو استحالة تنفيذه في بعض الأحيان، وجزاكم الله عنا كل الخير في الدنيا والآخرة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - التعامل في السوق المالية العالمية وفقاً لنظام المارجن بحسب معناه المتقدم في الاستفتاء لا يجوز شرعاً؛ لأنه يتضمن قرضاً من الشركة الوسيطة للعميل، مشروطاً بأن يستثمره العميل نفسه أو وكيله لصالحه، مقابل مبلغ محدد تتقاضاه هذه الشركة الوسيطة عن كل صفقة يعقدها العميل، وهو على ذلك قرض جر نفعاً، وهو من الربا المحرم شرعاً.

٢ - الفوائد المترتبة على تبييت العملات النقدية المشتراة إلى يوم آخر دون بيعها في اليوم نفسه هي فوائد ربوية محرمة.

٣ - لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً قبل أن يملكه سوى السلم، ولا تنطبق شروط السلم على هذا البيع المستفتى عنه؛ لأنه بيع عُمْلَة بعُمْلَة، وهو لا يجوز في السلم، وعليه: فهذا البيع لا يجوز شرعاً. والله أعلم.

[١٨/ ١٨٠ / ٥٦٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>