ما حكم الصلاة في مسجد وجوده غير قانوني، حيث إنه أقيم على أرض الدولة من غير إذنها، أي إنه مخالف لقانون البلدية، وقد صدر فيه حكم بالإزالة؟
هل يختلف الحكم لو لم يصدر فيه حكم الإزالة؟
مع العلم أن هناك حاجة ماسة لوجوده لبعد المساجد الموافقة لقانون البلدية، حيث إن أقرب مسجد قانوني يبعد تقريباً ٣٠٠ متر، وما حكم الصلاة السابقة فيه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
أ - لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم، فإذا أقيم وعلم صاحبها به فلم يعترض وسكت مدة مع قدرته على الاعتراض عد ذلك منه موافقة على إقامته، وتصبح الأرض متبرعاً بها من قبله للمسجد بطريق الدلالة.
ب - اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة، إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الكراهة.
ج - إذا كانت الحاجة ماسة إلى هذا المسجد وعلمت البلدية طيلة تلك المدة دون اعتراض فعلى البلدية إبقاؤه، فإذا تحتم هدمه لمصلحة هامة وجب عليها تأمين غيره بدلاً منه يفي بالحاجة قبل هدمه. والله أعلم.
[١٢/ ٦٧ / ٣٥٨٥]
[الصلاة على سجادة فيها تصاوير]
٣٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه: