للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضجر منه، مما يعود عليه بنفسية غير مرضية. والله أعلم.

[١٩/ ٣٨١ / ٦١٤٥]

[سفر الحاضنة بالأولاد]

٢٤٣١ - حضر أمام اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:

١ - هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟

٢ - إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسؤولية بخلاف النفقة؟

وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة؛ خصوصاً وأنه ليس معهم أبوهم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه من حق الحاضنة أن تسافر سفراً لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.

وأضافت اللجنة: أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسؤولية، وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.

وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد، فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.

[٨/ ٢٩٣ / ٢٤٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>