للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا المال، فهل تجب عن سنوات الأسر كلها، أم عن السنة الأخيرة فقط؟

ب - وإذا كان الجواب عن السؤال بوجوب الزكاة عن السنوات كلها، فإن هذا الأمر يتطلب استخراج كشف البنك، وهو يكلف مبلغاً كبيراً، فهل تخرج الزكاة عن هذا المبلغ المذكور أيضاً، أم يطرح من المال المزكَّى، ويزكَّى الباقي؟

ج - يوجد لأخي رصيد من الإجازات تجمع له أثناء أسره، مبلغ هذا الرصيد ٩٠ يوماً، ويقابله مبلغ مالي في رصيده، فما صفة هذا المال؟ هل هو تركة توزع على الورثة أم يخصُّ أسرته فقط أم ماذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - التحديد الشرعي لتاريخ الوفاة فيمن حُدِّد تاريخ وفاته بأكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص، هو أن يكون تاريخ وفاته قبل عشر سنوات من تاريخ الفحص، لأن هذا التاريخ هو التاريخ الثابت، وأما ما زاد عن ذلك فغير محدد، وفيه جهالة، والحقوق لا تناط ولا تكتسب إلا بما هو ثابت، إلا أن يثبت خلاف ذلك بوثيقة رسمية.

وما صرفته الهيئة العامة لشؤون القصَّر من أموال الأسير (الشهيد) على زوجته وأولاده، ومن تجب عليهم نفقتهم بعد وفاتهم، وخلال فترة قوامة الهيئة تحتسب من أنصبائهم في تركة مورثهم، وما صرف على بعضهم زيادة عن حقه في الميراث، يجب عليه أن يرده إلى باقي الورثة، سواء كان عيناً أو نقوداً أو غيرهما، إلا أن يتسامح العاقلون البالغون من الورثة فيما بينهم في هذه الزيادة، فتكون حينئذٍ هبة منهم له، أو ترى الجهات المختصَّة القيام بسدادها عنهم، رعاية لحالهم، وبخاصة بالنسبة لغير القادرين منهم.

٢ - بناء على ما تقدم فإن ما في ذمته من أموال خلال الفترة قبل الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>