للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهادته تجب فيها الزكاة، إذا بلغ نصاباً، وذلك حتى تاريخ وفاته، وأما ما يتكلفه القائمون على أمره من استخراج مستندات أو غيرها لمعرفة ما في ذمته من أموال، فإنها تحسم من رأس المال الزكوي، ويزكَّى الباقي، فائضاً عن حوائجه الأصلية.

وما تجمَّع في رصيده من راتب الإجازة الذي استحقه قبل استشهاده، فإنه يضم إلى سائر أمواله، ويعد تركة بعد ذلك، وما كان بعد ذلك فهو منحة من الدولة، وليس تركة. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٨٩ / ٦٥٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>