مع محرم فلا بد فيه من إذن الوالدين، إلّا إذا كان الجهاد فرض عين؛ كأن وطئ العدو البلد الذي تقيم فيه؛ فإن الجهاد في هذه الحالة يجب، ولو خالف المجاهد والديه؛ لأن الله تعالى قال في مثل هذه الحالة:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[التوبة: ٤١].
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا استُنفِرتم فانفروا» متفق عليه (١) عن ابن عباس، وبما أن الجهاد لا يتعَّين فرض عين إلا على من كان في أفغانستان أو على حدودها، وحيث إن الأختين ليستا في أفغانستان، ولا على حدود البلاد القريبة منها؛ فلا يتعين عليهما الجهاد، بل هو فرض كفاية في حقهما؛ فلا بد فيه من أذن الوالدين ومرافقة المحرم.
وعليه؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز لهاتين الأختين الذهاب للجهاد في أفغانستان أو غيرها إلا بإذن والديهما، ومع مرافقة محرم لهما. والله أعلم.
[٦/ ٣٣٣ / ١٩٦٨]
[التنازل عن أرض المسلمين لأعدائهم]
٣١٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أمين، ونصّه:
السادة هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو إفتائي في السؤال التالي:
ما حكم الإسلام في التنازل عن جزء من أرض المسلمين سبق اغتصاب غير