بدل من المال العام؛ لينشأ به مستغَل آخر يكون وقفاً بديلاً عن الوقف المأخوذ. والله أعلم.
[٥/ ١٣٧ / ١٤٧٦]
وقف بيتٍ لتأهيل المرأة المسلمة
١٩٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، نصُّه:
إن لجنتنا الخيرية بصدد طرح وقفية لبيت المرأة الصالحة، وهذه الوقفية تتبنى المرأة المسلمة منذ الصغر وحتى الكبر، كما هو مبين بالمرفق، لذا نرجو من سيادتكم إصدار فتوى شرعية بهذه الوقفية.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا مانع شرعاً من التبرع بوقف بيت لتأهيل المرأة ومركزاً للاهتمام بها، وتثقيفها بالعلوم الشرعية والاجتماعية، وتوعيتها بما يفيدها ويفيد المجتمع في الحاضر والمستقبل، وذلك من غير أموال الزكاة. والله أعلم.
[٢٣/ ١٤٧ / ٧٣٨٣]
[وقف أكثر من ثلث التركة بعد الموت للورثة أو غيرهم]
١٩٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:
من كان له ورثة يجوز له أن يوقف جميع تركته لغير ورثته زمن حياته، ويستمر الوقف بعد وفاته، لكن هل يجوز وقف أكثر من ثلث التركة بعد موت المورث للورثة أو لغير الورثة؟