للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُوِّي بينهم فيه، وعليه فإنه يتم توزيع ريع الوقف المسؤول عنه على الموقوف عليهم أولاً؛ وهم الواقف وزوجته وأولاده الذين ذكرهم بأسمائهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء، فإذا ماتوا انتقل الريع إلى فروعهم ذكوراً وإناثاً، يقسَّم بينهم بالسوية أيضاً، وهكذا طبقة بعد طبقة، ولا يستحق أحد في طبقة متأخرة مع وجود واحد أو أكثر في الطبقة الأعلى، ذكراً كان أو أنثى.

٢ - يعد هذا الوقف ذرياً نافذاً، ويعد ريعه مستحقاً للموقوف عليهم من تاريخ الحجة الوقفية؛ لأنه كان منجزاً ولم يضف إلى الموت أو إلى تاريخ متأخر، وجاء فيه (وقفاً نافذاً صحيحاً ... ). والله أعلم.

[١٣/ ١٦٨ / ٤٠٧٥]

[توزيع الوقف الذري (٢)]

١٩٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

بالإشارة إلى حجة الوقف المؤرخة في ١٨ من شوال ١٣٠٣ هـ وثيقة التملك الخاصة باسم الواقف الشيخ خالد على ذريته الذكور والإناث ومن بعدهم ذرية الذكور ما تناسلوا بطناً بعد بطن، ونحيطكم علماً بأن الطبقة الأولى المكونة من ثلاثة أشخاص توفي اثنان وبقي واحد.

السؤال هو:

هل أبناء الشخصين المتوفيين يستحقون الاشتراك مع عمهم في ريع الوقف أم للطبقة الأولى فقط؟ وهل أبناء الأبناء يستحقون أم فقط أبناء المتوفيين من الطبقة الأولى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>