للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة أسهم راكدة]

٧٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

أمتِلكُ مجموعةً من الأسهم في بنك ( ... ) الإسلامي، وذلك لأكثر من (١٨) شهراً، وهذه الأسهم راكدة لا تزيد ولا تنقص، ورأس المال ثابت بالنسبة للبنك، والبنك نفسه لم يعمل حتى الآن، والسؤال: هل تجبُ الزَّكاة على هذه الأسهم؟ وإن وجب عليها الزكاة فكيف تكون؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على مالك هذه الأسهم أن يؤدي زكاة هذه الأسهم إذا بلغ ما يملكه نصاباً، وحال عليه الحول، وكان فائضاً عن حوائجه الأصلية، وذلك بإخراج (٢. ٥%) من هذه الأموال. والله أعلم.

[٢١/ ٩٨ / ٦٦٢٩]

[زكاة الأسهم التي لا سوق لها]

٧٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من المدير العام لبيت التمويل الكويتي بالوكالة السيد / وليد:

ما الحكم الشرعي في زكاة الأسهم المملوكة في مؤسسات كويتية أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، وأيضاً عن الفترة من تاريخ التحرير وحتى اليوم، والتي كما تعلمون لا وجود فيها لسوق للأوراق المالية يمكن منه تقييم الأسهم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه تجب الزكاة في هذه الأسهم خلال الفترتين المذكورتين بعد تقويمها من

<<  <  ج: ص:  >  >>