أم من حقهم؟ وهل نحن بعنا ما لا نملك؟ علماً بأن بيعنا كان بعد الاتفاق وبعد دفع العربون بيوم واحد، وهل من حق بنك إسلامي أن يلغي البيع من طرف واحد؟ وهل يجوز له أن يمنعنا من البيع أول مرة للمشتري الأول لمّا كنا نربح درهمين، ثم هو يبيع نفس الأرض بأربعة وعشرين درهماً وبنفس الطريقة الأولى؟
علماً بأننا ما اشترينا من البنك بـ (٢٤) درهماً إلا بعد أن أصبحنا مكرهين على هذه البيعة؛ لأننا لو لم نبع لاستحق علينا شرط جزائي مسبق مع المشتري الأول، وهو أن ندفع تسعين ألف درهم له إذا لم تتم البيعة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ركن البيع الإيجاب والقبول، فإذا كان الإيجاب والقبول قد تم بين المستفتي والبنك على بيع الأرض، وكانت شروطه مستوفاة، وأُبرم العقد بين المستفتي والبنك، تصبح بذلك ملكاً للمستفتي بالثمن الذي اتفقا عليه معجّلاً أو مؤجّلاً، فإذا وفى المستفتي بالعقد وشروطه كان من حقه أن يبيعها لمن شاء بعد ذلك بالثمن الذي يشاء، دون أن يكون للبائع حق الاعتراض على ذلك، لأن ملكيتها انتقلت إلى المشتري بهذا العقد، وحُقَّ له بيعها بموجب ذلك الانتقال للملكية، وبما أن الأرض من العقارات الثابتة وليست من المنقولات، فإن بيعها من قبل المشتري لا يتوقف على قبضها عند أكثر الفقهاء، والبيع من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه إلا بموافقة طرفيه. والله أعلم.
[١٨/ ١٧٥ / ٥٦٢٨]
- تغريم من يتراجع عن البيع
- المطالبة بأرباح ما دفع من الثمن بعد الإقالة
١٢٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه: