للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا توفي زوجها بعد العقد عليها، تستحق بوفاته كامل مهرها، سواء دخل بها قبل وفاته أو لم يدخل بها، وتلزمها العدة، وترث منه، فإذا لم يكن له مال ولا تركة، فلا شيء لها عليه، ولا يلزم المهر في هذه الحال أياً من أقاربه، إلّا أن يتبرعوا بذلك عنه، فإذا كان له مال قليل، استحقت هذا المال وفاء لحقها في المهر إذا لم يكن عليه دين لآخر، فإذا كان مَدِيناً لآخرين، كانت الزوجة شريكاً للدائنين الآخرين، يقتسمون التركة بينهم قسمة الغرماء مع الإشارة إلى أنه إذا استحقَّ بوفاته الدِّية، فإنها تضم إلى تركته، وتوفى منها ديونه، ومنها مهر زوجته إن بقي في ذمته، ويُوزع الباقي على الورثة. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٥٤ / ٧٤٧٦]

كيف يُستوفى الدَّيْن من التركة بعد تقسيمها

٢٥٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

إذا ظهر هناك دين على المتوفى بعد توزيع التركة كيف يدفع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يتحمل كل وارث ما لحقه من دين مورِّثه، كلٌّ بحسب نصيبه. والله أعلم.

[١٠/ ٢٨٦ / ٣٠٢٥]

[الوصية للأولاد دون الزوج]

٢٥٢١ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد، وقدم الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>