المعيّن في العقد، ولو بموافقته؛ لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم.
وأضافت اللجنة:
إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها:
- منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد، وتَؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن، أما المدينون المعسرون فلا يفرض عليهم أي غرامة؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠].
- ومنها أن يَحطَّ الدائن جزءاً من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد المداينة أو في أي التزام لاحق، فإنْ نصَّ على الحط في العقد أو وجد التزام لاحق لم يجز الحط، مثل أن يقول الدائن أو يعلن: أن كلَّ من سدّد في الموعد أو قبله يُحطُّ جزء من الدين قلَّ أو كثر، فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من صور الربا المحرم. والله أعلم.
[٦/ ١٢٤ / ١٨٠٦]
[اشتراط حلول الأجل عند تأخير سداد القسط]
١٢٤٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه: