للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملكية للمشتري، إلا أن الذي حدث هو أنهم تنصَّلوا عن ذلك، وقالوا بأن تحويل ملكية العقار للمشتري، سيجعلهم يُحرَمون من الرعاية السكنية، ورفضوا كل الحلول.

رابعاً: بعد الاستفاضة في الشرح يهمنا أن نطرح السؤال الآتي:

هل يجوز لورثة البائع طرد المشتري من العقار؟ علماً بأن والدهم المتوفى باع العقار للمشتري، وعمل له وكالة صادرة من المملكة العربية السعودية تخوّله بيع العقار لنفسه والتصرف فيه، كما أن وكيل الورثة أقر بذلك في محضر رسمي واستلم كامل المبلغ، مع التأكيد على أن المشتري يقيم في العقار منذ شرائه إلى هذه اللحظة، وقد أنفق على العقار الكثير من المال.

كما أن البائع استفاد من المبلغ واستثمره حال حياته، فهل من المعقول أن يرد الورثة للمشتري مبلغ البيع فقط، ويستلموا العقار محل البيع على حد قولهم؟

نريد إجابة شرعية لهذه المشكلة؛ حتى يعمل بها أطراف النزاع بغض النظر عن القوانين الوضعية التي يخالف أغلبها ما جاءت به الشريعة السمحة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام قد ثبت قضائياً أن البائع قد باع العقار قبل تملّكه - كما هو واضح في الاستفتاء - فإن البيع باطل، ويرجع المشتري على البائع وعلى ورثته من بعده بالمبلغ الذي دفعه ثمناً للعقار، ويبقى العقار ملكاً لمستحقه ومالكه الأصلي، ولهذا المالك أن يُخْلي المشتري إذا كان يشغله. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٧ / ٥٠٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>