للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الوتر ركعة واحدة، وهو مذهب سعد وزيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم قالوا: يصلي المسلم ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة واحدة.

وذهب الحنبلية إلى أن الوتر ركعة واحدة غير مسبوقة بركعتين، فإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس.

وذهب أبو الخطاب إلى أن أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.

وقال غيرهم غير ذلك، وكل ذلك ناشئ عن اختلاف الروايات عن النبي د واختلاف الصحابة فيه. والله أعلم.

[١٨/ ٧٨ / ٥٥٥١]

[إضافة ركعة ثانية في الوتر الفرد]

٣٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي سالم، ونصُّه:

بالأمس عندما صليت سنة الوتر نسيت وقمت ولم أجلس للتشهد، فأكملت الركعة الثانية، وقبل السلام سجدت للسهو، فهل ما فعلته كان صواباً؟ وهل كان عليّ الجلوس مباشرة عندما قمت للركعة الثانية؟

ملاحظة: أنا أصلي ركعتي الشفع وحدهما، وركعة الوتر وحدها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على وفق مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يكون الوتر ركعتين ثم ركعة واحدة بعدها، فإذا نسي المصلي في الركعة الأخيرة المنفردة وقام وأتم الثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>