للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نفقة المعتدة من وفاة]

٢٤٤٤ - حضرت إلى اللجنة السيدة / ليلى، زوجة السيد / مسعد، وقدمت الاستفتاء التالي:

توفي زوجي رحمه الله، وأمور حصر الإرث والميراث وغير ذلك كلُّها متّفق عليها تقريباً بيننا نحن الورثة، إلّا أن المحامي الخاص بنا توقف عن إعطائي حقي في نفقة العدة، وقال: إنني لا أستحقها، فراجعت في المحكمة وأحالوني إلى لجنة الفتوى، ولا أعرف مدى حقي الشرعي في النفقة، فأتيت إليكم جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

جمهور الفقهاء على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقةَ لها مدَّة عدتها، سواء كانت حاملاً أو حائلاً، ولا سُكنى لها. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٩ / ٧٠٧٣]

[نفقة ابن المتوفى وزوجته]

٢٤٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيدة / زهرة.

توفي زوجي وخلف طفلاً عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضاً، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عمُّ الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.

أولاً: هل لي حق في المطالبة بنفقات تربية الابن المتوفى من تاريخ وفاة والده حتى وفاته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>